الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2017 ) مسألة : قال : ( ومن أكل أو شرب ، أو احتجم ، أو استعط ، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان ، أو قبل فأمنى ، أو أمذى ، أو كرر النظر فأنزل ، أي ذلك فعل عامدا ، وهو ذاكر لصومه ، فعليه القضاء بلا كفارة ، إذا كان صوما واجبا ) ( 2018 ) في هذه المسألة فصول : أحدها ، أنه يفطر بالأكل والشرب بالإجماع ، وبدلالة الكتاب والسنة ، أما الكتاب : فقول الله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } مد الأكل والشرب إلى تبين الفجر ، ثم أمر بالصيام عنهما . وأما السنة ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم { : والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم ، أطيب عند الله من ريح المسك ; يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي } .

                                                                                                                                            وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به ، فأما ما لا [ ص: 15 ] يتغذى به ، فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به . وقال الحسن بن صالح : لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب ، وحكي عن أبي طلحة الأنصاري ، أنه كان يأكل البرد في الصوم ، ويقول : ليس بطعام ولا شراب . ولعل من يذهب إلى ذلك يحتج بأن الكتاب والسنة إنما حرما الأكل والشرب ، فما عداهما يبقى على أصل الإباحة .

                                                                                                                                            ولنا دلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على العموم ، فيدخل فيه محل النزاع ، ولم يثبت عندنا ما نقل عن أبي طلحة ، فلا يعد خلافا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية