( 2019 ) الفصل الثاني ، أن . وبه قال الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم إسحاق ، ، وابن المنذر . وهو قول ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، عطاء . وكان وعبد الرحمن بن مهدي الحسن ، ، ومسروق ، لا يرون للصائم أن يحتجم . وابن سيرين
وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم ، منهم ، ابن عمر ، وابن عباس ، وأبو موسى بن مالك ، ورخص فيها وأنس ، أبو سعيد الخدري ، وابن مسعود وأم سلمة ، ، وحسين بن علي ، وعروة . وقال وسعيد بن جبير ، مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة : يجوز للصائم أن يحتجم ، ولا يفطر ; لما روى والشافعي ، عن البخاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } . ولأنه دم خارج من البدن ، أشبه الفصد . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { احتجم وهو صائم } رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا ، قال أفطر الحاجم والمحجوم . : حديث أحمد شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب ، وإسناد حديث إسناد جيد . وقال : حديث رافع شداد صحيحان ، وعن وثوبان ، أنه قال : أصح شيء في هذا الباب حديث علي بن المديني شداد . وحديثهم منسوخ بحديثنا ، بدليل ما روى وثوبان ، أنه قال { ابن عباس } . رواه : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة بقرن وناب ، وهو محرم صائم ، فوجد لذلك ضعفا شديدا ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتجم الصائم أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم ،
وعن الحكم ، قال { } فضعف ، ثم كرهت الحجامة للصائم . وكان : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم وهو راوي حديثهم ، يعد الحجام والمحاجم ، فإذا غابت الشمس احتجم بالليل . كذلك رواه ابن عباس الجوزجاني .
وهذا يدل على أنه علم نسخ الحديث الذي رواه . ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأفطر ، كما روي عنه عليه السلام أنه { } فإن قيل : فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { قاء فأفطر رأى الحاجم والمحتجم يغتابان ، } فقال ذلك ، قلنا : لم تثبت صحة هذه الرواية ، مع أن اللفظ أعم من السبب ، فيجب العمل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، على أننا قد ذكرنا الحديث الذي فيه بيان علة النهي عن الحجامة ، وهي الخوف من الضعف ، فيبطل التعليل بما سواه ، أو يكون كل واحد منهما علة مستقلة . على أن الغيبة لا تفطر الصائم إجماعا ، فلا يصح حمل الحديث على ما يخالف الإجماع . قال : لأن يكون الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم { أحمد } أحب إلينا من أن يكون من الغيبة ; لأن من أراد أن يمتنع من الحجامة امتنع ، وهذا أشد على الناس ، من يسلم من الغيبة ، فإن قيل : فإذا كانت علة النهي ضعف الصائم بها فلا يقتضي ذلك الفطر ، وإنما يقتضي الكراهة ، ومعنى قوله : { : أفطر الحاجم والمحجوم } أي قربا من الفطر . قلنا : هذا تأويل يحتاج إلى دليل ، على أنه لا يصح [ ص: 16 ] ذلك في حق الحاجم ، فإنه لا ضعف فيه . أفطر الحاجم والمحجوم