( 2050 ) المسألة الثالثة ، أن الجماع دون الفرج  ، إذا اقترن به الإنزال ، فيه عن  أحمد  روايتان ; إحداهما ، عليه الكفارة ، وهذا قول  مالك  ،  وعطاء  والحسن  ،  وابن المبارك  وإسحاق    ; لأنه فطر بجماع ، فأوجب الكفارة كالجماع في الفرج ، والثانية : لا كفارة فيه . 
وهو مذهب  الشافعي  ،  وأبي حنيفة    ; لأنه فطر بغير جماع تام ، فأشبه القبلة ، ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة ، ولا نص في وجوبها ولا إجماع ولا قياس ، ولا يصح القياس على الجماع في الفرج ; لأنه أبلغ ، بدليل أنه يوجبها من غير إنزال ، ويجب به الحد إذا كان محرما ، ويتعلق به اثنا عشر حكما . ولأن العلة في الأصل الجماع بدون الإنزال ، والجماع هاهنا غير موجب ، فلم يصح اعتباره به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					