( 2054 ) فصل : ويفسد صوم المرأة بالجماع  ، بغير خلاف نعلمه في المذهب ; لأنه نوع من المفطرات ، فاستوى فيه الرجل والمرأة ، كالأكل وهل يلزمها الكفارة ؟ على روايتين ; إحداهما ، يلزمها . وهو اختيار أبي بكر  ، وقول  مالك  ،  وأبي حنيفة  ،  وأبي ثور  ،  وابن المنذر  ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع ، فوجبت عليها الكفارة كالرجل . 
والثانية ، لا كفارة عليها . قال أبو داود    : سئل  أحمد  عن من أتى أهله في رمضان ، أعليها كفارة  ؟ قال : ما سمعنا أن على امرأة كفارة . وهذا قول الحسن  ،  وللشافعي  قولان كالروايتين . ووجه ذلك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة . ولم يأمر في المرأة بشيء ، مع علمه بوجود ذلك منها ، ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه ، فكان على الرجل كالمهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					