( 2065 ) مسألة : قال : ( فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد من بر ، أو نصف صاع من تمر أو شعير ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم في في رمضان في الجملة ، وهو مذكور في الخبر ، والواجب فيه إطعام ستين مسكينا ، في قول عامتهم ، وهو في الخبر أيضا ، ولأنه إطعام في كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكان إطعام ستين مسكينا ككفارة الظهار . واختلفوا في قدر ما يطعم كل مسكين ، فذهب دخول الإطعام في كفارة الوطء إلى أن لكل مسكين مد بر ، وذلك خمسة عشر صاعا أو نصف صاع من تمر ، أو شعير ، فيكون الجميع ثلاثين صاعا . أحمد
وقال من البر لكل مسكين نصف صاع ، ومن غيره صاع ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو حنيفة سلمة بن صخر : { } . رواه فأطعم وسقا من تمر أبو داود . وقال : يطعم مدا من أي الأنواع شاء . وبهذا قال أبو هريرة ، عطاء والأوزاعي ، ; لما روى والشافعي ، في حديث المجامع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمكتل من تمر ، قدره خمسة عشر صاعا ، فقال : { أبو هريرة } . رواه خذ هذا ، فأطعمه عنك أبو داود . ولنا ما روى ، حدثنا أحمد ، حدثنا إسماعيل أيوب ، عن أبي يزيد المدني قال : { جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر : أطعم هذا ، فإن مدي شعير مكان مد بر } . ولأن فدية الأذى نصف صاع من التمر والشعير ، بلا خلاف ، فكذا هذا .
والمد من البر يقوم مقام نصف صاع من غيره ، بدليل حديثنا ، ولأن الإجزاء بمد منه قول ، ابن عمر ، وابن عباس ، وأبي هريرة ولا مخالف لهم في الصحابة . وأما حديث وزيد سلمة بن صخر ، فقد اختلف فيه ، وحديث أصحاب يجوز أن يكون الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قاصرا عن الواجب ، فاجتزئ به لعجز المكفر عما سواه . الشافعي