( 2066 ) فصل : فإن أجزأ ; لما ذكرناه فيما تقدم . وإن غدى المساكين أو عشاهم ، لم يجزئه ، في أظهر الروايتين عنه . وهو ظاهر كلام أخرج من الدقيق أو السويق ; لأنه قدر ما يجزئ في الدفع بمد أو نصف صاع ، وإذا أطعمهم لا يعلم أن كل واحد منهم استوفى الواجب له ، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين قدر ما يطعمه كل مسكين بما ذكرنا من الأحاديث ، وهي مقيدة لمطلق الإطعام المذكور ، والمطلق يحمل على المقيد ، ولا يعلم أن كل مسكين استوفى ما يجب له ، ولأن الواجب تمليك المسكين طعامه ، والإطعام إباحة ، وليس بتمليك . الخرقي
فعلى هذه الرواية ; إن أفرد لكل مسكين قدر الواجب له ، فأطعمه إياه ، نظرت ; فإن قال : هذا لك تتصرف فيه كيف شئت . أجزأه ; لأنه قد ملكه إياه . وإن لم يقل له شيئا ، احتمل أن يجزئه ; لأنه قد أطعمه ما يجب له ، فأشبه ما لو ملكه ، واحتمل أن لا يجزئه ; لأنه لم يملكه إياه . والرواية الثانية ، يجزئه أن يجمع ستين مسكينا فيطعمهم .
قال أبو داود : سمعت يسأل عن امرأة أفطرت رمضان ، ثم أدركها رمضان آخر ، ثم ماتت . قال : كم أفطرت ؟ قال : ثلاثين يوما . قال : فاجمع ثلاثين مسكينا ، وأطعمهم مرة واحدة ، وأشبعهم . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ ص: 32 ] للمجامع : ( أطعم ستين مسكينا ) . وهذا قد أطعمهم ، وقال الله تعالى { أحمد فإطعام ستين مسكينا } .
وقال في كفارة اليمين : { إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم } . وهذا قد أطعمهم . وروي عن ، أنه أفطر في رمضان ، فجمع المساكين ، ووضع جفانا فأطعمهم . ولأنه أطعم ستين مسكينا فأجزأه ، كما لو ملكه إياه . فعلى هذه الرواية ، إن أطعمهم قدر الواجب لهم أجزأه ، وإن أطعمهم دون ذلك فأشبعهم ، فظاهر كلام أنس أنه يجزئه ; لأنه قد أطعمهم . ويحتمل أن لا يجزئه ; لأنه لم يطعمهم ما وجب لهم . أحمد