( 2084 ) مسألة : قال : ( فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت ، أطعم عنها لكل يوم مسكين ) وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان  ، لم يخل من حالين ; أحدهما ، أن يموت قبل إمكان الصيام ، إما لضيق الوقت ، أو لعذر من مرض أو سفر ، أو عجز عن الصوم ، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن  طاوس   وقتادة  أنهما قالا : يجب الإطعام عنه ; لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه ، فوجب الإطعام عن ، كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام ، لعجزه عنه . 
ولنا أنه حق لله تعالى وجب بالشرع ، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله ، فسقط إلى غير بدل ، كالحج . ويفارق الشيخ الهرم ; فإنه يجوز ابتداء الوجوب عليه ، بخلاف الميت . الحال الثاني ، أن يموت بعد إمكان القضاء ، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين . وهذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن عائشة  ،  وابن عباس    . وبه قال  مالك  ،  والليث  ، والأوزاعي  ،  والثوري  ،  والشافعي  ،  والحسن بن حي  ، وابن علية  ،  وأبو عبيد  ، في الصحيح عنهم . 
وقال  أبو ثور    : يصام عنه . وهو قول  الشافعي    ; لما روت  عائشة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه   } . متفق عليه . وروي عن  ابن عباس  نحوه . ولنا ما روى  ابن ماجه  ، عن  ابن عمر  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من مات وعليه صيام شهر ، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا   } . قال الترمذي    : الصحيح عن  ابن عمر  موقوف . 
وعن  عائشة  أيضا ، قالت : يطعم عنه في قضاء رمضان ، ولا يصام عنه . وعن  ابن عباس  ، أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر ؟ يصوم شهرا ، وعليه صوم رمضان . قال : أما رمضان فليطعم عنه ، وأما النذر ، فيصام عنه . رواه  الأثرم  في ( السنن ) . ولأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة ، فكذلك بعد الوفاة ، كالصلاة ، فأما حديثهم فهو في النذر ; لأنه قد جاء مصرحا به في بعض ألفاظه ، كذلك رواه  البخاري  عن  ابن عباس  ، قال : { قالت امرأة : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، فأقضيه عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه ، أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك   } . 
وقالت عائشة  ،  وابن عباس  كقولنا ، وهما راويا حديثهم ، فدل على ما ذكرناه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					