( 2084 ) مسألة : قال : ( فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت ، أطعم عنها لكل يوم مسكين ) وجملة ذلك أن من ، لم يخل من حالين ; أحدهما ، أن يموت قبل إمكان الصيام ، إما لضيق الوقت ، أو لعذر من مرض أو سفر ، أو عجز عن الصوم ، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن مات وعليه صيام من رمضان طاوس أنهما قالا : يجب الإطعام عنه ; لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه ، فوجب الإطعام عن ، كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام ، لعجزه عنه . وقتادة
ولنا أنه حق لله تعالى وجب بالشرع ، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله ، فسقط إلى غير بدل ، كالحج . ويفارق الشيخ الهرم ; فإنه يجوز ابتداء الوجوب عليه ، بخلاف الميت . الحال الثاني ، أن يموت بعد إمكان القضاء ، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين . وهذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن عائشة ، . وبه قال وابن عباس ، مالك ، والليث والأوزاعي ، ، والثوري ، والشافعي ، والحسن بن حي وابن علية ، ، في الصحيح عنهم . وأبو عبيد
وقال : يصام عنه . وهو قول أبو ثور ; لما روت الشافعي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } . متفق عليه . وروي عن من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه نحوه . ولنا ما روى ابن عباس ، عن ابن ماجه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } . قال من مات وعليه صيام شهر ، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا الترمذي : الصحيح عن موقوف . ابن عمر
وعن أيضا ، قالت : يطعم عنه في قضاء رمضان ، ولا يصام عنه . وعن عائشة ، أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر ؟ يصوم شهرا ، وعليه صوم رمضان . قال : أما رمضان فليطعم عنه ، وأما النذر ، فيصام عنه . رواه ابن عباس في ( السنن ) . ولأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة ، فكذلك بعد الوفاة ، كالصلاة ، فأما حديثهم فهو في النذر ; لأنه قد جاء مصرحا به في بعض ألفاظه ، كذلك رواه الأثرم عن البخاري ، قال : { ابن عباس } . قالت امرأة : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، فأقضيه عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه ، أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك
وقالت عائشة ، كقولنا ، وهما راويا حديثهم ، فدل على ما ذكرناه . وابن عباس