( 2085 ) فصل : فأما فيفعله الولي عنه ، وهذا قول صوم النذر ، ابن عباس ، والليث ، وأبي عبيد . وقال سائر من ذكرنا من الفقهاء : يطعم عنه ; لما ذكرنا في صوم رمضان . ولنا الأحاديث الصحيحة التي رويناها قبل هذا ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع ، وفيها غنية عن كل [ ص: 40 ] قول ، والفرق بين النذر وغيره أن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها ، والنذر أخف حكما ; لكونه لم يجب بأصل الشرع ، وإنما أوجبه الناذر على نفسه . وأبي ثور
إذا ثبت هذا ، فإن الصوم ليس بواجب على الولي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين ، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت ، وإنما يتعلق بتركته إن كانت له تركة ، فإن لم يكن له تركة ، فلا شيء على وارثه ، لكن يستحب أن يقضى عنه ، لتفريغ ذمته ، وفك رهانه ، كذلك هاهنا ، ولا يختص ذلك بالولي ، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه ، وأجزأ ; لأنه تبرع ، فأشبه قضاء الدين عنه .