( 2086 ) مسألة : قال : ( فإن ، صامته ، ثم قضت ما كان عليها ، ثم أطعمت لكل يوم مسكينا ، وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة ، إذا فرطا في القضاء ) وجملة ذلك ، أن من لم تمت المفرطة حتى أظلها شهر رمضان آخر ; لما روت عليه صوما من رمضان ، فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر عائشة قالت : كان يكون الصيام من شهر رمضان ، فما أقضيه حتى يجيء شعبان . متفق عليه . علي
ولا يجوز له ; لأن تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر عائشة رضي الله عنها لم تؤخره إلى ذلك ، ولو أمكنها لأخرته ، ولأن الصوم عبادة متكررة ، فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية ، كالصلوات المفروضة . فإن أخره عن رمضان آخر نظرنا ; فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء ، وإن كان لغير عذر ، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم . وبهذا قال ، ابن عباس ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق .
وقال الحسن ، ، والنخعي : لا فدية عليه ; لأنه صوم واجب ، فلم يجب عليه في تأخيره كفارة ، كما لو أخر الأداء والنذر . ولنا ما روي عن وأبو حنيفة ، ابن عمر ، وابن عباس ، أنهم قالوا : أطعم عن كل يوم مسكينا . ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافهم . وروي مسندا من طريق ضعيف ، ولأن تأخير صوم رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاء ، أوجب الفدية ، كالشيخ الهرم . وأبي هريرة