( 2096 ) مسألة : قال ( يجزئ ، والمتتابع أحسن ) هذا قول وقضاء شهر رمضان متفرقا ، ابن عباس ، وأنس بن مالك ، وأبي هريرة ، وابن محيريز ، وأبي قلابة ، وأهل ومجاهد المدينة ، والحسن ، ، وسعيد بن المسيب وإليه ذهب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق وحكي وجوب التتابع عن وابن عمر علي ، والنخعي والشعبي وقال : يجب ، ولا يشترط ; لما روى [ ص: 44 ] داود ، بإسناده عن ابن المنذر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } ولنا إطلاق قول الله تعالى : { : من كان عليه صوم رمضان ، فليسرده ، ولا يقطعه فعدة من أيام أخر } غير مقيد بالتتابع . فإن قيل : قد روي عن عائشة ، أنها قالت : نزلت " فعدة من أيام أخر متتابعات " فسقطت " متتابعات " قلنا : هذا لم يثبت عندنا صحته ، ولو صح فقد سقطت اللفظة المحتج بها .
وأيضا قول الصحابة ، قال : إن سافر ; فإن شاء فرق ، وإن شاء تابع وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمر ، في قضاء رمضان : إن الله لم يرخص لكم في فطره ، وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه وروى أبو عبيدة بن الجراح ، بإسناده عن الأثرم ، أنه قال : بلغني { محمد بن المنكدر } ولأنه صوم لا يتعلق بزمان بعينه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كان على أحدكم دين ، فقضاه من الدرهم والدرهمين ، حتى يقضي ما عليه من الدين ، هل كان ذلك قاضيا دينه ؟ قالوا : نعم ، يا رسول الله . قال : فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم
فلم يجب فيه التتابع ، كالنذر المطلق ، وخبرهم لم يثبت صحته ، فإن أهل السنن لم يذكروه ، ولو صح حملناه على الاستحباب ، فإن المتتابع أحسن ; لما فيه من موافقة الخبر ، والخروج من الخلاف وشبهه بالأداء ، والله أعلم .