( 2232 ) مسألة : قال ( وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل ) ظاهر هذا أن الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها ; لأنه جعلها بالمحرم كالرجل في وجوب الحج ، فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل ، فلا يجب عليها الحج . وقد نص عليه ، فقال أحمد أبو داود : قلت : : لأحمد قال : لا . امرأة موسرة ، لم يكن لها محرم ، هل يجب عليها الحج ؟
وقال أيضا : المحرم من السبيل . وهذا قول الحسن ، ، والنخعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وعن وابن المنذر ، أن المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب ، فمتى فاتها الحج بعد كمال الشرائط الخمس ، بموت ، أو مرض لا يرجى برؤه ، أخرج عنها حجة ; لأن شروط الحج المختصة به قد كملت ، وإنما المحرم لحفظها ، فهو كتخلية الطريق ، وإمكان المسير . وعنه رواية ثالثة ، أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب . قال أحمد : سمعت الأثرم يسأل : أحمد فقال : أما في حجة الفريضة فأرجو ; لأنها تخرج إليها مع النساء ، ومع كل من أمنته ، وأما في غيرها فلا والمذهب الأول ، وعليه العمل . هل يكون الرجل محرما لأم امرأته ، يخرجها إلى الحج ؟
وقال ، ابن سيرين ومالك والأوزاعي ، . ليس المحرم شرطا في حجها بحال . قال والشافعي : تخرج مع رجل من المسلمين ، لا بأس به . ابن سيرين
وقال : تخرج مع جماعة النساء . وقال مالك : تخرج مع حرة مسلمة ثقة . وقال الشافعي الأوزاعي : تخرج مع قوم عدول ، تتخذ سلما تصعد عليه وتنزل ، ولا يقربها رجل ، إلا أنه يأخذ رأس البعير ، وتضع رجلها على ذراعه . قال : تركوا القول بظاهر الحديث ، واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجة معه عليه ، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة ، وقال ابن المنذر : { لعدي بن حاتم يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت ، لا جوار معها ، لا تخاف إلا الله } . ولأنه سفر واجب ، فلم يشترط له المحرم ، كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار .
ولنا ، ما روى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة } . وعن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، تسافر مسيرة [ ص: 98 ] يوم ، إلا ومعها ذو محرم ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { ابن عباس } . متفق عليهما . وروى لا يخلون رجل بامرأة ، إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم . فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إني كنت في غزوة كذا ، وانطلقت امرأتي حاجة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انطلق فاحجج مع امرأتك ، ابن عمر ، نحوا من حديث وأبو سعيد . أبي هريرة
قال : أما أبو عبد الله : فيقول : ( يوما وليلة ) . ويروى عن أبو هريرة : ( لا تسافر سفرا ) أيضا . أبي هريرة
وأما حديث يقول : ( ثلاثة أيام ) . قلت : ما تقول أنت ؟ قال : لا تسافر سفرا قليلا ولا كثيرا ، إلا مع ذي محرم . وروى أبي سعيد بإسناده عن الدارقطني ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } . وهذا صريح في الحكم . ولأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام ; فلم يجز بغير محرم ، كحج التطوع . لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم
وحديثهم محمول على الرجل ، بدليل أنهم اشترطوا خروج غيرها معها ، فجعل ذلك الغير المحرم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثنا أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل . ويحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة يوجب الحج ، مع كمال بقية الشروط ، ولذلك اشترطوا تخلية الطريق ، وإمكان المسير ، وقضاء الدين ، ونفقة العيال ، واشترط إمكان الثبوت على الراحلة ، وهي غير مذكورة في الحديث . مالك
واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه ، لا من كتاب ولا من سنة ، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاشتراط ، ولو قدر التعارض ، فحديثنا أخص وأصح وأولى بالتقديم ، وحديث عدي يدل على وجود السفر ، لا على جوازه ، ولذلك لم يجز في غير الحج المفروض ، ولم يذكر فيه خروج غيرها معها ، وقد اشترطوا هاهنا خروج غيرها معها .
وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار ، فإن سفرها سفر ضرورة ، لا يقاس عليه حالة الاختيار ، ولذلك تخرج فيه وحدها ; ولأنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل الضرر المتوهم ، فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلا .