( 2179 ) فصل : ولا بأس أن ، يسقط عليها ما يقع منه ، كي لا يلوث المسجد ، ويغسل يده في الطست ، ليفرغ خارج المسجد ، ولا يجوز أن يخرج لغسل يده ; لأن له من ذلك بدا . وهل يكره تجديد الطهارة في المسجد ؟ فيه روايتان : إحداهما ، لا يكره ; لأن يأكل المعتكف في المسجد ، ويضع سفرة أبا العالية قال : حدثني من كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال : أما ما حفظت لكم منه { ، أنه كان يتوضأ في المسجد . } وعن ، أنه قال : { ابن عمر كان يتوضأ في المسجد الحرام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء } .
وعن ، قال : كان ابن سيرين أبو بكر ، والخلفاء يتوضئون في المسجد . وروي ذلك عن وعمر ، ابن عمر ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاوس . والأخرى ، يكره ; لأنه لا يسلم من أن يبصق في المسجد أو يتمخط ، والبصاق في المسجد خطيئة ، ويبل من المسجد مكانا يمنع المصلين من الصلاة فيه . وإن خرج عن المسجد للوضوء ، وكان تجديدا ، بطل لأنه خروج لما له منه بد ، وإن كان وضوءا من حدث ، لم يبطل ; لأن الحاجة داعية إليه ، سواء كان في وقت الصلاة أو قبلها ; لأنه لا بد من الوضوء للمحدث ، وإنما يتقدم عن وقت الحاجة إليه لمصلحة ، وهو كونه على وضوء ، وربما يحتاج إلى صلاة النافلة به . وابن جريج