( 2180 ) فصل : إذا ، لم يبح له ذلك ; لأن المساجد لم تبن لهذا ، وهو مما يقبح ويفحش ويستخفى به ، فوجب صيانة المسجد عنه ، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله ، وإن أراد الفصد أو الحجامة فيه ، فكذلك . ذكره أراد أن يبول في المسجد في طست ; لأنه إراقة نجاسة في المسجد ، فأشبه البول فيه . وإن دعت إليه حاجة كبيرة ، خرج من المسجد ففعله ، وإن استغنى عنه لم يكن له الخروج إليه ، كالمرض الذي يمكن احتماله [ ص: 78 ] القاضي
وقال : يحتمل أن يجوز ابن عقيل ، بدليل أن المستحاضة يجوز لها الاعتكاف ، ويكون تحتها شيء يقع فيه الدم ، قالت الفصد في المسجد في طست { عائشة : } . رواه اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي والفرق بينهما أن المستحاضة لا يمكنها التحرز من ذلك ، إلا بترك الاعتكاف بخلاف الفصد . البخاري