( 2202 ) فصل : ولا يلزمه ، ولا يصير مستطيعا بذلك ، سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا ، وسواء بذل له الركوب والزاد ، أو بذل له مالا . وعن الحج ببذل غيره له أنه إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج ، لزمه ; لأنه أمكنه الحج من غير منة تلزمه ، ولا ضرر يلحقه ، فلزمه الحج ، كما لو ملك الزاد والراحلة . الشافعي
ولنا ، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الحج ( الزاد والراحلة ) ، يتعين فيه تقدير ملك ذلك ، أو ملك ما يحصل به ، بدليل ما لو كان الباذل أجنبيا ، ولأنه ليس بمالك للزاد والراحلة ، ولا ثمنهما ، فلم يلزمه الحج ، كما لو بذل له والده ، ولا نسلم أنه لا يلزمه منة ، ولو سلمناه فيبطل ببذل الوالدة ، وبذل من للمبذول عليه أياد كثيرة ونعم .