الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2211 ) فصل : وتجزئ عمرة المتمتع ، وعمرة القارن ، والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة ، ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافا . كذلك قال ابن عمر ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم .

                                                                                                                                            وروي عن أحمد أن عمرة القارن لا تجزئ . وهو اختيار أبي بكر . وعن أحمد أن العمرة من أدنى الحل لا تجزئ عن العمرة الواجبة .

                                                                                                                                            وقال : إنما هي من أربعة أميال . واحتج على أن عمرة القارن لا تجزئ أن عائشة حين حاضت أعمرها من التنعيم ، فلو كانت عمرتها في قرانها أجزأتها لما أعمرها بعدها . ولنا ، قول الصبي بن معبد : إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ، فأهللت بهما . فقال عمر : { هديت لسنة نبيك } .

                                                                                                                                            وهذا يدل على أنه أحرم بهما يعتقد أداء ما كتبه الله عليه منهما ، والخروج عن عهدتهما ، فصوبه عمر ، وقال : هديت لسنة نبيك . وحديث عائشة حين قرنت الحج والعمرة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حلت منهما : { قد حللت من حجك وعمرتك } .

                                                                                                                                            وإنما أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم قصدا لتطييب قلبها ، وإجابة مسألتها ، لا لأنها كانت واجبة عليها . ثم إن لم تكن أجزأتها عمرة القران ، فقد أجزأتها العمرة من أدنى الحل ، وهو أحد ما قصدنا الدلالة عليه . ولأن الواجب عمرة واحدة ، وقد أتى بها صحيحة ، فتجزئه ، كعمرة المتمتع . ولأن عمرة القارن أحد نسكي القران ، فأجزأت ، كالحج ، والحج من مكة يجزئ في حق المتمتع ، فالعمرة من أدنى الحل في حق المفرد أولى . وإذا كان الطواف المجرد يجزئ عن العمرة في حق المكي ، فلأن تجزئ العمرة المشتملة على الطواف وغيره أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية