( 2211 ) فصل : وتجزئ عن العمرة الواجبة ، ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافا . كذلك قال عمرة المتمتع ، وعمرة القارن ، والعمرة من أدنى الحل ، ابن عمر ، وعطاء ، وطاوس ، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . ومجاهد
وروي عن أن عمرة القارن لا تجزئ . وهو اختيار أحمد أبي بكر . وعن أن العمرة من أدنى الحل لا تجزئ عن العمرة الواجبة . أحمد
وقال : إنما هي من أربعة أميال . واحتج على أن عمرة القارن لا تجزئ أن حين حاضت أعمرها من التنعيم ، فلو كانت عمرتها في قرانها أجزأتها لما أعمرها بعدها . ولنا ، قول عائشة الصبي بن معبد : إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ، فأهللت بهما . فقال : { عمر } . هديت لسنة نبيك
وهذا يدل على أنه أحرم بهما يعتقد أداء ما كتبه الله عليه منهما ، والخروج عن عهدتهما ، فصوبه ، وقال : هديت لسنة نبيك . وحديث عمر حين قرنت الحج والعمرة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حلت منهما : { عائشة } . قد حللت من حجك وعمرتك
وإنما أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم قصدا لتطييب قلبها ، وإجابة مسألتها ، لا لأنها كانت واجبة عليها . ثم إن لم تكن أجزأتها عمرة القران ، فقد أجزأتها العمرة من أدنى الحل ، وهو أحد ما قصدنا الدلالة عليه . ولأن الواجب عمرة واحدة ، وقد أتى بها صحيحة ، فتجزئه ، كعمرة المتمتع . ولأن عمرة القارن أحد نسكي القران ، فأجزأت ، كالحج ، والحج من مكة يجزئ في حق المتمتع ، فالعمرة من أدنى الحل في حق المفرد أولى . وإذا كان الطواف المجرد يجزئ عن العمرة في حق المكي ، فلأن تجزئ العمرة المشتملة على الطواف وغيره أولى .