( 2212 ) فصل : ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا . روي ذلك عن ، علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأنس وعائشة ، ، وعطاء ، وطاوس وعكرمة ، . وكره العمرة في السنة مرتين والشافعي الحسن ، ، وابن سيرين . ومالك
وقال : ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله . ولنا ، أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة مع قرانها ، وعمرة بعد حجها ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { النخعي } . متفق عليه . وقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما رضي الله عنه في كل شهر مرة . علي
وكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر . رواهما أنس ، في ( مسنده ) . وقال الشافعي عكرمة : يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره . وقال : إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين . فأما عطاء ، فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه . وكذلك قال الإكثار من الاعتمار ، والموالاة بينهما : إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر ، وفي عشرة أيام يمكن حلق [ ص: 91 ] الرأس . فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام . أحمد
وقال في رواية : إن شاء اعتمر في كل شهر . وقال بعض أصحابنا : يستحب الإكثار من الاعتمار . وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهما ، وإنما نقل عنهم إنكار ذلك ، والحق في اتباعهم . قال الأثرم : الذين يعتمرون من التنعيم ، ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون ؟ قيل له : فلم يعذبون ؟ قال : لأنه يدع الطواف بالبيت ، ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء ، وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف ، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء . طاوس
وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر في أربع سفرات ، لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة ، ولا أحد ممن معه ، ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه ، إلا حين حاضت فأعمرها من التنعيم ; لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت ، ولهذا قالت : يا رسول الله ، يرجع الناس بحج وعمرة ، وأرجع أنا بحجة . فأعمرها لذلك . ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه . عائشة