الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2217 ) فصل : ومتى أحج هذا عن نفسه ، ثم عوفي ، لم يجب عليه حج آخر . وهذا قول إسحاق .

                                                                                                                                            وقال الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر : يلزمه ; لأن هذا بدل إياس ، فإذا برأ ، تبينا أنه لم يكن مأيوسا منه ، فلزمه الأصل ، كالآيسة إذا اعتدت بالشهور ، ثم حاضت ، لا تجزئها تلك العدة .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه أتى بما أمر به ، فخرج من العهدة ، كما لو لم يبرأ ، أو نقول : أدى حجة الإسلام بأمر الشارع ، فلم يلزمه حج ثان ، كما لو حج بنفسه ، ولأن هذا يفضي إلى إيجاب حجتين عليه ، ولم يوجب الله عليه إلا حجة واحدة . وقولهم : لم يكن مأيوسا من برئه . قلنا : لو لم يكن مأيوسا منه ، لما أبيح له أن يستنيب ، فإنه شرط لجواز الاستنابة . أما الآيسة إذا اعتدت بالشهور ، فلا يتصور عود حيضها ، فإن رأت دما ، فليس بحيض ، ولا يبطل به اعتدادها ، ولكن من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ، إذا اعتدت سنة ، ثم عاد حيضها ، لم يبطل اعتدادها .

                                                                                                                                            فأما إن عوفي قبل فراغ النائب من الحج ، فينبغي أن لا يجزئه الحج ; لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل ، فلزمه ، كالصغيرة ومن ارتفع حيضها ، إذا حاضتا قبل إتمام عدتهما بالشهور ، وكالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته . ويحتمل أن يجزئه ، كالمتمتع إذا شرع في الصيام ثم قدر على الهدي ، والمكفر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل . وإن برأ قبل إحرام النائب ، لم يجزئه بحال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية