( 2217 ) فصل : ومتى ، لم يجب عليه حج آخر . وهذا قول أحج هذا عن نفسه ، ثم عوفي إسحاق .
وقال ، وأصحاب الرأي ، الشافعي : يلزمه ; لأن هذا بدل إياس ، فإذا برأ ، تبينا أنه لم يكن مأيوسا منه ، فلزمه الأصل ، كالآيسة إذا اعتدت بالشهور ، ثم حاضت ، لا تجزئها تلك العدة . وابن المنذر
ولنا ، أنه أتى بما أمر به ، فخرج من العهدة ، كما لو لم يبرأ ، أو نقول : أدى حجة الإسلام بأمر الشارع ، فلم يلزمه حج ثان ، كما لو حج بنفسه ، ولأن هذا يفضي إلى إيجاب حجتين عليه ، ولم يوجب الله عليه إلا حجة واحدة . وقولهم : لم يكن مأيوسا من برئه . قلنا : لو لم يكن مأيوسا منه ، لما أبيح له أن يستنيب ، فإنه شرط لجواز الاستنابة . أما الآيسة إذا اعتدت بالشهور ، فلا يتصور عود حيضها ، فإن رأت دما ، فليس بحيض ، ولا يبطل به اعتدادها ، ولكن من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ، إذا اعتدت سنة ، ثم عاد حيضها ، لم يبطل اعتدادها .
فأما إن عوفي قبل فراغ النائب من الحج ، فينبغي أن لا يجزئه الحج ; لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل ، فلزمه ، كالصغيرة ومن ارتفع حيضها ، إذا حاضتا قبل إتمام عدتهما بالشهور ، وكالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته . ويحتمل أن يجزئه ، كالمتمتع إذا شرع في الصيام ثم قدر على الهدي ، والمكفر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل . وإن برأ قبل إحرام النائب ، لم يجزئه بحال .