[ ص: 95 ] فصل : فأما ، فما لزمه من الدماء بفعل محظور ، فعليه في ماله ; لأنه لم يؤذن له في الجناية ، فكان موجبا عليه ، كما لو لم يكن نائبا النائب غير المستأجر في ذلك ، على المستنيب ; لأنه أذن في سببهما ، وإن لم يؤذن له ، فعليه ; لأنه كجنايته ، ودم المتعة والقران ، إن أذن له ; لأنه للتخلص من مشقة السفر ، فهو كنفقة الرجوع . ، ودم الإحصار على المستنيب
وإن أفسد حجه ، فالقضاء عليه ، ويرد ما أخذ ; لأن الحجة لم تجزئ عن المستنيب ; لتفريطه وجنايته . وكذلك إن فاته الحج بتفريطه . وإن فات بغير تفريط ، احتسب له بالنفقة ; لأنه لم يفت ، بفعله ، فلم يكن مخالفا ، كما لو مات . وإن قلنا بوجوب القضاء ، فهو عليه في نفسه ، كما لو دخل في حج ظن أنه عليه ، ولم يكن ، ففاته .