الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 95 ] فصل : فأما النائب غير المستأجر ، فما لزمه من الدماء بفعل محظور ، فعليه في ماله ; لأنه لم يؤذن له في الجناية ، فكان موجبا عليه ، كما لو لم يكن نائبا ، ودم المتعة والقران ، إن أذن له في ذلك ، على المستنيب ; لأنه أذن في سببهما ، وإن لم يؤذن له ، فعليه ; لأنه كجنايته ، ودم الإحصار على المستنيب ; لأنه للتخلص من مشقة السفر ، فهو كنفقة الرجوع .

                                                                                                                                            وإن أفسد حجه ، فالقضاء عليه ، ويرد ما أخذ ; لأن الحجة لم تجزئ عن المستنيب ; لتفريطه وجنايته . وكذلك إن فاته الحج بتفريطه . وإن فات بغير تفريط ، احتسب له بالنفقة ; لأنه لم يفت ، بفعله ، فلم يكن مخالفا ، كما لو مات . وإن قلنا بوجوب القضاء ، فهو عليه في نفسه ، كما لو دخل في حج ظن أنه عليه ، ولم يكن ، ففاته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية