( 2224 ) فصل : يجوز أن ، في قول عامة أهل العلم . لا نعلم فيه مخالفا ، إلا ينوب الرجل عن الرجل والمرأة ، والمرأة عن الرجل والمرأة ، في الحج ، فإنه كره حج المرأة عن الرجل . قال الحسن بن صالح : هذه غفلة عن ظاهر السنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها ، وعليه ; يعتمد من أجاز حج المرء عن غيره وفي الباب حديث ابن المنذر أبي رزين ، وأحاديث سواه .