( 2233 ) فصل : ، كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع ; لما روى والمحرم زوجها ، أو من تحرم عليه على التأبيد ، بنسب أو سبب مباح ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو سعيد } . رواه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا ، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها . قال مسلم : ويكون زوج أم المرأة محرما لها يحج بها ، ويسافر الرجل مع أم ولد جده ، فإذا كان أخوها من الرضاعة خرجت معه . أحمد
وقال في أم امرأته : ويكون محرما لها في حج الفرض ، دون غيره . قال : كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله : { الأثرم ولا يبدين زينتهن } . الآية . فأما . نص عليه من تحل له في حال ، كعبدها ، وزوج أختها ، فليسا بمحرم لها . لأنهما غير مأمونين عليها ، ولا تحرم عليهما على التأبيد ، فهما كالأجنبي . أحمد
وقد روي عن ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } . أخرجه سفر المرأة مع عبدها ضيعة سعيد . وقال : عبدها محرم لها ; لأنه يباح له النظر إليها ، فكان محرما لها ، كذي رحمها . والأول أولى . ويفارق ذا الرحم ; لأنه مأمون عليها ، وتحرم عليه على التأبيد ، وينتقض ما ذكروه بالقواعد من النساء ، وغير أولي الإربة من الرجال . الشافعي
وأما ، فليس بمحرم لهما ; لأن تحريمهما بسبب غير مباح ، فلم يثبت به حكم المحرمية كالتحريم الثابت باللعان ، وليس له الخلوة بهما ، ولا النظر إليهما لذلك . أم [ ص: 99 ] الموطوءة بشبهة ، أو المزني بها ، أو ابنتهما ، وإن كانت ابنته . قال والكافر ليس بمحرم للمسلمة في يهودي أو نصراني أسلمت ابنته : لا يزوجها ، ولا يسافر معها ، ليس هو لها بمحرم . أحمد
وقال ، أبو حنيفة : هو محرم لها ; لأنها محرمة عليه على التأبيد . ولنا ، أن إثبات المحرمية يقتضي الخلوة بها ، فيجب أن لا تثبت لكافر على مسلمة ، كالحضانة للطفل ، ولأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطفل ، وما ذكروه يبطل بأم المزني بها ، وابنتها ، والمحرمة باللعان ، وبالمجوسي مع ابنته ، ولا ينبغي أن يكون في المجوسي خلاف ; فإنه لا يؤمن عليها ، ويعتقد حلها . نص عليه والشافعي في مواضع . أحمد أن يكون بالغا عاقلا . ويشترط في المحرم
قيل : فيكون الصبي محرما ؟ قال : لا ، حتى يحتلم ; لأنه لا يقوم بنفسه ، فكيف يخرج مع امرأة . وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل ، فاعتبر ذلك . لأحمد