( 2237 ) فصل : ولا تخرج إلى . نص عليه الحج في عدة الوفاة . قال : ولها أن تخرج إليه أحمد . وذلك لأن لزوم المنزل ، والمبيت فيه واجب في عدة الوفاة ، وقدم على الحج ، لأنه يفوت ، والطلاق المبتوت لا يجب فيه ذلك . في عدة الطلاق المبتوت
، فالمرأة فيه بمنزلتها في طلب النكاح ، لأنها زوجة . وإذا [ ص: 100 ] وأما عدة الرجعية ، وهي قريبة ، رجعت لتعتد في منزلها وإن تباعدت ، مضت في سفرها . ذكره خرجت للحج ، فتوفي زوجها في موضع آخر . الخرقي