( 2239 ) فصل : ، إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه . وبهذا قال ويستناب من يحج عنه من حيث وجب عليه الحسن ، وإسحاق ، في النذر . ومالك
وقال في الناذر : إن لم يكن نوى مكانا ، فمن ميقاته . واختاره عطاء وقال ابن المنذر فيمن عليه حجة الإسلام : يستأجر من يحج عنه من الميقات ; لأن الإحرام لا يجب من دونه . الشافعي
ولنا ، أن الحج واجب على الميت من بلده ، فوجب أن ينوب عنه منه ; لأن القضاء يكون على وفق الأداء ، كقضاء الصلاة والصيام ، وكذلك الحكم في ، فإن كان له وطنان استنيب من أقربهما . فإن وجب عليه الحج حج النذر والقضاء بخراسان ومات ببغداد ، أو وجب عليه ببغداد فمات بخراسان ، فقال : يحج عنه من حيث وجب عليه ، لا من حيث موته . أحمد
ويحتمل أن يحج عنه من أقرب المكانين ; لأنه لو كان حيا في أقرب المكانين ، لم يجب عليه الحج من أبعد منه ، فكذلك نائبه . فإن أحج عنه من دون ذلك ، فقال : إن كان دون مسافة القصر أجزأه ; لأنه في حكم القريب ، وإن كان أبعد لم يجزئه ; لأنه لم يؤد الواجب بكماله . ويحتمل أن يجزئه ويكون مسيئا ، كمن وجب عليه الإحرام من الميقات ، فأحرم من دونه . القاضي