( 2240 ) فصل : فإن ، حج عنه من حيث مات ; لأنه أسقط بعض ما [ ص: 102 ] وجب عليه ، فلم يجب ثانيا . وكذلك إن خرج للحج ، فمات في الطريق لذلك . مات نائبه ، استنيب من حيث مات
ولو ، صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك ، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره . نص عليه ; لأنها عبادة تدخلها النيابة ، فإذا مات بعد فعل بعضها قضى عنه باقيها ، كالزكاة . أحرم بالحج ، ثم مات