( 2241 ) فصل : فإن حج عنه من حيث تبلغ . وإن كان عليه دين لآدمي تحاصا ، ويؤخذ للحج حصته ، فيحج بها من حيث تبلغ . لم يخلف تركة تفي بالحج من بلده ،
وقال ، في رجل أوصى أن يحج عنه ، ولا تبلغ النفقة ؟ قال : يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته . وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أحمد } . ولأنه قدر على أداء بعض الواجب ، فلزمه ، كالزكاة . وعن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ما يدل على أن الحج يسقط ; لأنه قال في أحمد المدينة ، أو من حيث تتم الحجة ؟ فقال : ما يكون الحج عندي إلا من حيث وجب عليه . رجل أوصى بحجة واجبة ، ولم يخلف ما يتم به حجه ، هل يحج عنه من
وهذا تنبيه على سقوطه عمن عليه دين لا تفي تركته به وبالحج ، فإنه إذا أسقطه مع عدم المعارض ، فمع المعارض بحق الآدمي المؤكد أولى وأحرى . ويحتمل أن يسقط عمن عليه دين وجها واحدا ; لأن حق الآدمي المعين أولى بالتقديم لتأكده ، وحقه حق الله تعالى ، مع أنه لا يمكن أداؤه على الوجه الواجب .