( 2250 ) فصل : ، لزمهما ذلك ; لأن الحج واجب على الفور ، فلا يجوز تأخيره مع إمكانه ، كالبالغ الحر . وإذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف ، أو في وقته ، وأمكنهما الإتيان بالحج
وإن فاتهما الحج ، لزمتهما العمرة ; لأنها واجبة أمكن فعلها ، فأشبهت الحج ، ومتى أمكنهما ذلك فلم يفعلا ، استقر الوجوب عليهما ، سواء كانا موسرين أو معسرين ; لأن ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه ، فلم يسقط بفوات القدرة بعده .