الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2254 ) الفصل الثاني : إذا نذر العبد الحج ، صح نذره ; لأنه مكلف ، فانعقد نذره كالحر ولسيده منعه من المضي فيه ; لأن فيه تفويت حق سيده الواجب ، فمنع منه ، كما لو لم ينذر . ذكره القاضي ، وابن حامد .

                                                                                                                                            وروي عن أحمد أنه قال : لا يعجبني منعه من الوفاء به . وذلك لما فيه من أداء الواجب ، فيحتمل أن ذلك على الكراهة ، لا على التحريم ; لما ذكرنا ، ويحتمل التحريم ; لأنه واجب ، فلم يملك منعه منه كسائر الواجبات . والأول أولى . فإن أعتق ، لزمه الوفاء به بعد حجة الإسلام . فإن أحرم به أولا انصرف إلى حجة الإسلام ، كالحر إذا نذر حجا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية