الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2256 ) الفصل الرابع : إذا وطئ العبد في إحرامه قبل التحلل الأول ، فسد ، ويلزمه المضي في فاسده ، كالحر ، لكن إن كان الإحرام مأذونا فيه ، فليس لسيده إخراجه منه ; لأنه ليس له منعه من صحيحه ، فلم يكن له منعه من فاسده ، وإن كان الإحرام بغير إذنه ، فله تحليله منه ; لأنه يملك تحليله من صحيحه ، فالفاسد أولى ، وعليه القضاء ، سواء كان الإحرام مأذونا فيه ، أو غير مأذون ، ويصح القضاء في حال رقه ; لأنه وجب فيه ، فصح منه ، كالصلاة والصيام . ثم إن كان الإحرام الذي أفسده مأذونا فيه ، فليس له منعه من قضائه ; لأن إذنه في الحج الأول إذن في موجبه ومقتضاه ، ومن موجبه القضاء لما أفسده . فإن كان الأول غير مأذون فيه ، احتمل أن لا يملك منعه من قضائه ; لأنه واجب ، وليس للسيد منعه من الواجبات .

                                                                                                                                            واحتمل أن له منعه منه ; لأنه يملك منعه من الحج الذي شرع فيه بغير إذنه ، فكذلك هذا . فإن أعتق قبل القضاء ، فليس له فعله قبل حجة الإسلام ; لأنها آكد . فإن أحرم بالقضاء ، انصرف إلى حجة الإسلام ، وبقي القضاء في ذمته .

                                                                                                                                            وإن عتق في أثناء الحجة الفاسدة ، وأدرك من الوقوف ما يجزئه ، أجزأه القضاء عن حجة الإسلام ; لأن المقضي لو كان صحيحا أجزأه ، فكذلك قضاؤه . وإن [ ص: 107 ] أعتق بعد ذلك ، لم يجزئه القضاء عن حجة الإسلام ; لأن المقضي لا يجزئه ، فكذلك قضاؤه . والمدبر ، والمعلق عتقه بصفة ، وأم الولد ، والمعتق بعضه ، حكمه حكم القن فيما ذكرناه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية