( 2270 ) مسألة : قال : ( ، فميقاته من موضعه ) يعني إذا كان مسكنه أقرب إلى ومن كان منزله دون الميقات مكة من الميقات ، كان ميقاته مسكنه . هذا قول أكثر أهل العلم . وبه يقول ، مالك ، وطاوس ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وعن وأبو ثور ، قال : يهل من مجاهد مكة . ولا يصح ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث : { ابن عباس } . وهذا صريح ، والعمل به أولى . فمن كان دونهن ، مهله من أهله
( 2271 ) فصل : إذا كان مسكنه قرية ، فالأفضل أن يحرم من أبعد جانبيها . وإن أحرم من أقرب جانبيها جاز . وهكذا القول في المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت قرية ، والحلة كالقرية ، فيما ذكرنا . وإن كان مسكنه منفردا ، فميقاته مسكنه ، أو حذوه ، وكل ميقات فحذوه بمنزلته . ثم إن كان مسكنه في الحل ، فإحرامه منه للحج والعمرة معا ، وإن كان في الحرم ، فإحرامه للعمرة من الحل ، ليجمع في النسك بين الحل والحرم ، كالمكي ، وأما الحج فينبغي أن يجوز له الإحرام من أي الحرم شاء ، كالمكي .