( 2278 ) فصل : ولو ، لم يسقط عنه الدم . وبه قال أفسد المحرم من دون الميقات حجه ، الشافعي وإسحاق ، ، وأبو ثور . وقال وابن المنذر ، وأصحاب الرأي : يسقط ; لأن القضاء واجب . ولنا ، أنه واجب عليه بموجب هذا الإحرام ، فلم يسقط بوجوب القضاء ، كبقية المناسك ، وكجزاء الصيد . الثوري