( 2298 ) فصل : فإن ، صح ، وصار محرما ; لأن الإحرام يصح مع الإبهام ، فصح مع الإطلاق . فإذا أطلق الإحرام ، فنوى الإحرام بنسك ، ولم يعين حجا ولا عمرة ، فله صرفه إلى أي الأنساك شاء ; لأن له أن يبتدئ الإحرام بما شاء منها ، فكان له صرف المطلق إلى ذلك ، والأولى صرفه إلى العمرة ; لأنه إن كان في غير أشهر الحج ، فالإحرام بالحج مكروه أو ممتنع ، وإن كان في أشهر الحج فالعمرة أولى ; لأن التمتع أفضل . أحرم مطلقا
وقد قال ، رحمه الله : يجعله عمرة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحمد أبا موسى ، حين أحرم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله عمرة . كذا هاهنا .