( 2392 ) فصل : فإن كرر النظر حتى أمذى    : فقال  أبو الخطاب    : عليه دم . وقال  القاضي    : ذكره  الخرقي    . قال  القاضي    : لأنه جزء من المني ، ولأنه حصل به التذاذ ، فهو كاللمس . وإن لم يقترن بالنظر مني أو مذي ، فلا شيء عليه ، سواء كرر النظر أو لم يكرره . 
وقد روي عن  أحمد  في من جرد امرأته ، ولم يكن منه غير التجريد ، أن  [ ص: 163 ] عليه شاة ، وهذا محمول على أنه لمس ، فإن التجريد لا يعرى عن اللمس ظاهرا ، أو على أنه أمنى أو أمذى ، أما مجرد ، النظر ، فلا شيء فيه ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نسائه وهو محرم ، وكذلك أصحابه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					