( 2346 ) مسألة : قال : لا خلاف في تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه . وقد قال الله تعالى : { ( ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله ) وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } .
وإن صاده حلال وذبحه ، وكان من المحرم إعانة فيه ، أو دلالة عليه ، أو إشارة إليه ، لم يبح أيضا . وإن صيد من أجله ، لم يبح له أيضا أكله . وروي ذلك عن . وهو قول عثمان بن عفان ، مالك . والشافعي
وقال : له أكله ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو حنيفة : { أبي قتادة } . متفق عليه . فدل على أن التحريم إنما يتعلق بالإشارة والأمر والإعانة ، ولأنه صيد مذكى ، لم يحصل فيه ولا في سببه صنع منه ، فلم يحرم عليه أكله ، كما لو لم يصد له . وحكي عن هل منكم أحد أمره ، أو أشار إليه بشيء ؟ قالوا : لا . قال : فكلوا ما بقي من لحمها ، علي ، وابن عمر وعائشة ، ، أن لحم الصيد يحرم على المحرم بكل حال ، وبه قال وابن عباس . وكرهه طاوس ، الثوري وإسحاق ; لعموم
قوله : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } . وروي عن ، عن ابن عباس الصعب بن جثامة الليثي ، أنه { بالأبواء أو بودان ، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه ، قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم } . متفق عليه . وفي لفظ : { أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ، وهو أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار . وفي رواية : عجز حمار . } وفي رواية : شق حمار . روى ذلك كله . وروى مسلم أبو داود ، بإسناده عن عبد الله بن الحارث ، عن أبيه قال : كان الحارث خليفة عثمان على الطائف ، فصنع له طعاما ، وصنع فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش ، فبعث إلى فجاءه فقال : أطعموه قوما حلالا ، فأنا حرم . ثم قال علي بن أبي طالب : أنشد الله من كان هاهنا من علي أشجع ، أتعلمون { } ؟ قالوا : نعم . ولأنه لحم صيد فحرم على المحرم ، كما لو دل عليه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش ، فأبى أن يأكله
ولنا ، ما روى ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { جابر } . رواه صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه ، أو يصد لكم أبو داود ، ، والنسائي والترمذي ، وقال : هو أحسن حديث في الباب . وهذا صريح في الحكم ، ; وفيه جمع بين الأحاديث ، وبيان المختلف منها ، فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للأكل مما أهدي إليه ، يحتمل أن يكون لعلمه أنه صيد من أجله أو ظنه ، ويتعين حمله على ذلك ، لما قدمت من حديث ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأكل الحمار الذي صاده . وعن أبي قتادة ، { طلحة وافق من أكله ، وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة } . رواه أنه أهدي له طير ، وهو راقد ، فأكل بعض أصحابه وهم محرمون ، وتورع بعض ، فلما استيقظ . مسلم
وفي ( الموطأ ) ، { مكة وهو محرم ، حتى إذا كان بالروحاء ، إذا حمار وحش عقير ، فجاء البهزي وهو صاحبه ، فقال : يا رسول الله ، شأنكم بهذا الحمار ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق } . وهو حديث صحيح . وأحاديثهم إن لم يكن [ ص: 146 ] فيها ذكر أنه صيد من أجلهم ، فتعين ضم هذا القيد إليها لحديثنا ، وجمعا بين الأحاديث ، ودفعا للتناقض عنها ، ولأنه صيد للمحرم ، فحرم ، كما لو أمر أو أعان . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد