( 2419 ) فصل : ويحرم المدينة وشجرها وحشيشها . وبهذا قال صيد ، مالك . وقال والشافعي : لا يحرم ; لأنه لو كان محرما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ، ولوجب فيه الجزاء ، كصيد أبو حنيفة الحرم .
ولنا ، ما روى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { علي المدينة حرم ، ما بين ثور إلى عير } . متفق عليه . وروى تحريم المدينة ، أبو هريرة ، ورافع . متفق على أحاديثهم . ورواه وعبد الله بن زيد ، عن مسلم ، سعد ، وجابر ، وهذا يدل على تعميم البيان ، وليس هو في الدرجة دون أخبار تحريم وأنس الحرم ، وقد قبلوه وأثبتوا أحكامه ، على أنه ليس بممتنع أن يبينه بيانا خاصا ، أو يبينه بيانا عاما ، فينقل نقلا خاصا ، كصفة الأذان والوتر والإقامة .