( 2384 ) فصل : ; لأنه قد [ ص: 159 ] جاء في بعض ألفاظ حديث وتكره الخطبة للمحرم ، وخطبة المحرمة ، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين عثمان : { } . رواه لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . ولأنه تسبب إلى الحرام ، فأشبه الإشارة إلى الصيد . والإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح ، وسائر المحظورات ; لأن حكمه باق في وجوب ما يجب في الإحرام ، فكذلك ما يحرم به . مسلم