( 2391 ) مسألة : قال : ( وإن نظر ، فصرف بصره ، فأمنى ، فعليه دم ، وإن كرر النظر حتى أمنى ، فعليه بدنة ) وجملة ذلك ، أن الحج لا يفسد بتكرار النظر  ، أنزل أو لم ينزل . روي ذلك عن  ابن عباس    . وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي    . وروي عن الحسن  ،  وعطاء  ،  ومالك  ، في من ردد النظر حتى أمنى : عليه حج قابل ; لأنه أنزل بفعل محظور ، أشبه الإنزال بالمباشرة . 
ولنا ، أنه إنزال عن غير مباشرة ، فأشبه الإنزال بالفكر والاحتلام ، والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع . ثم إن المباشرة أبلغ في اللذة ، وآكد في استدعاء الشهوة ، فلا يصح القياس عليه . فأما إن نظر ولم يكرر ، فأمنى ، فعليه شاة . وإن كرره ، فأنزل ، ففيه روايتان ; إحداهما ، عليه بدنة . روي ذلك عن  ابن عباس    . والثانية ، عليه شاة . وهو قول  سعيد بن جبير  ، وإسحاق  ورواية ثانية عن  ابن عباس    . 
وقال  أبو ثور    : لا شيء عليه . وحكي ذلك عن  أبي حنيفة  ،  والشافعي    ; لأنه ليس بمباشرة ، أشبه الفكر . ولنا ، أنه إنزال بفعل محظور ، فأوجب الفدية ، كاللمس . 
وقد روى  الأثرم  ، عن  ابن عباس  ، أنه قال له رجل : فعل الله بهذه وفعل ، إنها تطيبت لي ، فكلمتني ، وحدثتني ، حتى سبقتني الشهوة . فقال  ابن عباس    : أتمم حجك ، وأهرق دما . وروى  حنبل    . في ( المناسك ) ، عن  مجاهد  ، أن محرما نظر إلى امرأته حتى أمذى ، فجعل يشتمها . فقال  ابن عباس    : أهرق دما ، ولا تشتمها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					