( 2402 ) فصل : الحرم ، وما لا فلا ، إلا شيئين ; أحدهما ، القمل . مختلف في قتله في الإحرام ، وهو مباح في وما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم بلا اختلاف ; لأنه حرم في الإحرام للترفه بقتله وإزالته ، لا لحرمته ، ولا يحرم الترفه في الحل ، فأشبه ذلك قص الشعر وتقليم الظفر . الثاني ، صيد البحر . مباح في الإحرام بغير خلاف ، ولا يحل صيده من آبار الحرم وعيونه .
وكرهه ; لعموم قوله عليه السلام : { جابر بن عبد الله } ولأن الحرمة تثبت للصيد ، كحرمة المكان ، وهو شامل لكل صيد ، ولأنه صيد غير مؤذ ، فأشبه الظباء . وعن لا ينفر صيدها . ، رواية أخرى : أنه مباح ; لأن الإحرام لا يحرمه ، فأشبه السباع والحيوان الأهلي . أحمد