( 2404 ) فصل : ومن ملك صيدا في الحل ، فأدخله الحرم   ، لزمه رفع يده عنه وإرساله ، فإن تلف في يده ، أو أتلفه ، فعليه ضمانه ، كصيد الحل في حق المحرم . 
وقال  عطاء    : إن ذبحه ، فعليه الجزاء . وروي ذلك عن  ابن عمر    . وممن كره إدخال الصيد الحرم  ،  ابن عمر  ،  وابن عباس  ، وعائشة  ،  وعطاء  ،  وطاوس  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . ورخص فيه  جابر بن عبد الله  ، ورويت عنه الكراهة له . أخرجه سعيد    . 
وقال  هشام بن عروة    : كان  ابن الزبير  تسع سنين يراها في الأقفاص ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون به بأسا . ورخص فيه  سعيد بن جبير  ،  ومجاهد  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر    ; لأنه ملكه خارجا ، وحل له التصرف فيه ، فجاز له ذلك في الحرم  ، كصيد المدينة  إذا أدخله حرمها . 
ولنا ، أن الحرم  سبب محرم للصيد ، ويوجب ضمانه فحرم استدامة إمساكه كالإحرام ، ولأنه صيد ذبحه في الحرم  ، فلزمه جزاؤه ، كما لو صاده منه ، وصيد المدينة  لا جزاء فيه ، بخلاف صيد الحرم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					