( 2409 ) فصل : الحرم ، فقتله قاتل ، ضمنه تغليبا للحرم . وبه قال وإن وقف صيد ، بعض قوائمه في الحل ، وبعضها في ، وأصحاب الرأي . وإن أبو ثور الحرم ، فأصابه شيء في حال نفوره ، ضمنه ; لأنه تسبب إلى إتلافه ، فأشبه ما لو تلف بشركه أو شبكته . وإن سكن من نفوره ، ثم أصابه شيء ، فلا شيء على من نفره . نص عليه نفر صيدا من . أحمد
وهو قول ; لأنه لم يكن سببا لإتلافه ، وقد روي عن الثوري ، أنه وقعت على ردائه حمامة ، فأطارها ، فوقعت على واقف فانتهزتها حية ، فاستشار في ذلك عمر عثمان ونافع بن عبد الحارث فحكما عليه بشاة . وهذا يدل على أنهم رأوا عليه الضمان بعد سكوته . لكن لو انتقل عن المكان الثاني ، فأصابه شيء ، فلا ضمان عليه ; لأنه خرج عن المكان الذي طرد إليه ، وقول الثوري إنما يدل على هذا ; لأن وأحمد قال : إذا طردت في سفيان الحرم شيئا ، فأصاب شيئا قبل أن يقع ، أو حين وقع ، ضمنت ، وإن وقع من ذلك المكان إلى مكان آخر ، فليس عليك شيء . فقال : جيد . أحمد