( 2420 ) فصل : المدينة ما بين لابتيها ; لما روى وحرم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة يقول : لو رأيت الظباء ترتع أبو هريرة بالمدينة ما ذعرتها } . متفق عليه . واللابة : ما بين لابتيها حرام . وكان الحرة ، وهي أرض فيها حجارة سود . قال : ما بين لابتيها حرام . بريد في بريد ، كذا فسره أحمد . وروى مالك بن أنس ، { أبو هريرة المدينة اثنا عشر ميلا حمى } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل حول . مسلم
فأما قوله : { ثور إلى عير } . فقال أهل العلم ما بين بالمدينة : لا نعرف بها ثورا ولا عيرا . وإنما هما جبلان بمكة ، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قدر ما بين ثور وعير ، ويحتمل أنه أراد جبلين بالمدينة ، وسماهما ثورا وعيرا ، تجوزا .