( 2421 ) فصل : فمن ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا جزاء فيه . وهذا قول أكثر أهل العلم . وهو قول فعل مما حرم عليه شيئا ، مالك في الجديد ; لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام ، فلم يجب فيه جزاء ، كصيد والشافعي وج . والثانية ، يجب فيه الجزاء .
وروي ذلك عن . وهو قول ابن أبي ذئب في القديم ، الشافعي ; لأن [ ص: 172 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { وابن المنذر المدينة ، مثلما حرم إبراهيم مكة } . ونهى أن يعضد شجرها ، ويؤخذ طيرها ، فوجب في هذا إني أحرم الحرم الجزاء ، كما وجب في ذلك ، إذ لم يظهر بينهما فرق ، وجزاؤه إباحة سلب القاتل لمن أخذه ; لما روى ، بإسناده عن مسلم ، أن عامر بن سعد ركب إلى قصره سعدا بالعقيق ، فوجد عبدا يقطع شجرا ، أو يخبطه ، فسلبه ، فلما رجع سعد جاء أهل العبد ، فكلموه أن يرد على غلامهم ، أو عليهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأبى أن يرد عليهم . وعن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { سعد } رواه أبو داود . فعلى هذا يباح لمن وجد آخذ الصيد أو قاتله ، أو قاطع الشجر سلبه ، وهو أخذ ثيابه حتى سراويله . فإن كان على دابة لم يملك أخذها ; لأن الدابة ليست من السلب ، وإنما أخذها قاتل الكافر في الجهاد ; لأنه يستعان بها على الحرب ، بخلاف مسألتنا . وإن لم يسلبه أحد ، فلا شيء عليه ، سوى الاستغفار والتوبة . من أخذ أحدا يصيد فيه ، فليسلبه