( 2431 ) فصل : فأما من يتمكن من البيت  ويصد عن عرفة   ، فله أن يفسخ نية الحج ، ويجعله عمرة ، ولا هدي عليه ; لأننا أبحنا له ذلك من غير حصر ، فمع الحصر أولى . فإن كان قد طاف وسعى للقدوم ، ثم أحصر ، أو مرض حتى فاته الحج ، تحلل بطواف وسعي آخر ; لأن الأول لم يقصد به طواف العمرة ، ولا سعيها ، وليس عليه أن يجدد إحراما . وبهذا قال  الشافعي  ،  وأبو ثور    . 
وقال الزهري    : لا بد أن يقف بعرفة    . وقال  محمد بن الحسن    : لا يكون محصرا بمكة    . وروي ذلك عن  أحمد    . فإن فاته الحج ، فحكمه حكم من فاته بغير حصر . وقال  مالك    : يخرج إلى الحل ، ويفعل ما يفعل المعتمر ، فإن أحب أن يستنيب من يتمم عنه أفعال الحج ، جاز في التطوع ; لأنه جاز أن يستنيب في جملته ، فجاز في بعضه ، ولا يجوز في حج الفرض ، إلا إن يئس من القدرة عليه في جميع العمر ، كما في الحج كله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					