( 2443 ) فصل : ; لأنه إن كان الميقات أبعد ، فلا يجوز له تجاوز الميقات بغير إحرام ، وإن كان موضع إحرامه أبعد ، فعليه الإحرام بالقضاء منه . نص عليه ويحرم بالقضاء من أبعد الموضعين : الميقات ، أو موضع إحرامه الأول . وروي ذلك عن أحمد ، ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والشافعي وإسحاق ، واختاره . ابن المنذر
وقال : يحرم من موضع الجماع ; لأنه موضع الإفساد . ولنا ، أنها عبادة فكان قضاؤها على حسب أدائها ، كالصلاة . النخعي