( 2444 ) فصل : وإذا قضيا ، تفرقا من موضع الجماع حتى يقضيا حجهما . روي هذا عن ، عمر . وروى وابن عباس سعيد ، ، بإسناديهما عن والأثرم ، أنه سئل عن رجل عمر . فقال : أتما حجكما ، فإذا كان عام قابل ، فحجا واهديا ، حتى إذا بلغتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما ، فتفرقا حتى تحلا . ورويا عن وقع بامرأته ، وهما محرمان مثل ذلك . وبه قال ابن عباس ، سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والنخعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي . والشافعي
وروي عن أنهما يتفرقان من حيث يحرمان حتى يحلا . ورواه أحمد في " الموطأ " عن مالك رضي الله عنه وروي عن علي . وهو قول ابن عباس ; لأن التفريق بينهما خوفا من معاودة المحظور ، وهو يوجد في جميع إحرامهما . ووجه الأول أن ما قبل موضع الإفساد كان إحرامهما فيه صحيحا ، فلم يجب التفرق فيه ، كالذي لم يفسد ، وإنما اختص التفريق بموضع الجماع ، لأنه ربما يذكره برؤية مكانه ، فيدعوه ذلك إلى فعله . ومعنى التفرق أن لا يركب معها في محمل ، ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه . مالك
قال : يتفرقان في النزول ، وفي المحمل والفسطاط ، ولكن يكون بقربها . وهل يجب التفريق أو يستحب ؟ فيه وجهان : أحدهما ، لا يجب . وهو قول أحمد ; لأنه لا يجب التفرق في قضاء رمضان إذا أفسداه ، كذلك الحج . والثاني : يجب ; لأنه روي عمن سمينا من الصحابة الأمر به ، ولم نعرف لهم مخالفا ، ولأن الاجتماع في ذلك الموضع يذكر الجماع ، فيكون من دواعيه . والأول أولى ; لأن حكمة التفريق الصيانة عما يتوهم من معاودة الوقاع عند تذكره برؤية مكانه ، وهذا وهم بعيد لا يقتضي الإيجاب . أبي حنيفة