( 2472 ) فصل : وركعتا الطواف  سنة مؤكدة غير واجبة . وبه قال  مالك    .  وللشافعي  قولان ; أحدهما ، أنهما واجبتان ; لأنهما تابعتان للطواف ، فكانتا واجبتين ، كالسعي . 
ولنا ، قوله عليه السلام : { خمس صلوات كتبهن الله على العبد ، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة   } . وهذه ليست منها {   . ولما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ، ذكر الصلوات الخمس ، قال : فهل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع   } . ولأنها صلاة لم تشرع لها جماعة ، فلم تكن واجبة ، كسائر النوافل ، والسعي ما وجب لكونه تابعا ، ولا هو مشروع مع كل طواف . 
ولو طاف الحاج طوافا كثيرا  ، لم يجب عليه إلا سعي واحد ، فإذا أتى به مع طواف القدوم ، لم يأت به بعد ذلك ، بخلاف الركعتين ، فإنهما يشرعان عقيب كل طواف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					