( 2473 ) فصل : ، أجزأته عن ركعتي الطواف . روي نحو ذلك عن وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه ، ابن عباس ، وعطاء ، وجابر بن زيد والحسن ، ، وسعيد بن جبير وإسحاق .
وعن أنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة . قال أحمد أبو بكر عبد العزيز : هو أقيس . وبه قال الزهري ، ، وأصحاب الرأي ; لأنه سنة ، فلم تجز عنها المكتوبة ، كركعتي الفجر . ولنا ، أنهما ركعتان شرعتا للنسك ، فأجزأت عنهما المكتوبة ، كركعتي الإحرام . ومالك