( 2602 ) فصل : ، فهو من حاضري إذا كان للمتمتع قريتان ; قريبة ، وبعيدة المسجد الحرام ; لأنه إذا كان بعض أهله قريبا فلم يوجد فيه الشرط ، وهو أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام . ولأن له أن يحرم من القريبة ، فلم يكن بالتمتع مترفها بترك أحد السفرين .
وقال : له حكم القرية التي يقيم بها أكثر ، فإن استويا فمن التي ماله بها أكثر ، فإن استويا فمن التي ينوي الإقامة بها أكثر ، فإن استويا حكم للقرية التي أحرم منها . وقد ذكرنا الدليل لما قلناه . القاضي