( 2603 ) فصل : فإذا مكة ، متمتعا ناويا للإقامة بها بعد تمتعه ، فعليه دم المتعة . قال دخل الآفاقي : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . ابن المنذر
ولو كان الرجل منشؤه ومولده بمكة ، فخرج عنها متنقلا مقيما بغيرها ، ثم عاد إليها متمتعا ناويا للإقامة بها ، أو غير ناو لذلك ، فعليه دم المتعة ; لأنه خرج بالانتقال عنها عن أن يكون من أهلها . وبذلك قال ، مالك ، والشافعي وإسحاق ; وذلك لأن حضور المسجد الحرام إنما يحصل بنية الإقامة وفعلها ، وهذا إنما نوى الإقامة إذا فرغ من أفعال الحج ; لأنه إذا فرغ من عمرته ، فهو ناو للخروج إلى الحج ، فكأنه إنما نوى أن يقيم بعد أن يجب عليه الدم .
فأما إن خرج المكي مسافرا غير متنقل ، ثم عاد فاعتمر من الميقات ، أو قصر وحج من عامه ، فلا دم عليه ; لأنه لم يخرج بهذا السفر عن كون أهله من حاضري المسجد الحرام . ( 2604 ) فصل : وهذا الشرط لوجوب الدم عليه ، وليس بشرط لكونه متمتعا ; فإن صحيحة ; لأن التمتع أحد الأنساك الثلاثة ، فصح من المكي ، كالنسكين الآخرين . ولأن حقيقة التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج ، ثم يحج من عامه . وهذا موجود في المكي . متعة المكي
وقد نقل عن : ليس على أهل أحمد مكة متعة . ومعناه ليس عليهم دم متعة ; لأن المتعة له لا عليه ، فيتعين حمله على ما ذكرناه .