( 2605 ) فصل : إذا ترك الآفاقي الإحرام من الميقات  ، أو أحرم من دونه بعمرة ، ثم حل منها ، وأحرم بالحج من مكة  من عامه ، فهو متمتع ، عليه دمان ; دم المتعة ، ودم لإحرامه من دون ميقاته . قال  ابن المنذر  ،  [ ص: 247 ]  وابن عبد البر    : أجمع العلماء على أن من أحرم في أشهر الحج بعمرة ، وحل منها ، ولم يكن من حاضري المسجد الحرام  ، ثم أقام بمكة  حلالا ، ثم حج من عامه  ، أنه متمتع ، عليه دم . 
وقال  القاضي    : إذا تجاوز الميقات ، حتى صار بينه وبين مكة  أقل من مسافة القصر ، فأحرم منه ، فلا دم عليه للمتعة ; لأنه من حاضري المسجد الحرام    . وليس هذا بجيد ; فإن حضور المسجد الحرام  إنما يحصل بالإقامة به ، وهذا لم يحصل منه الإقامة ، ولا نيتها ، ولأن الله تعالى قال : { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام     } . 
وهذا يقتضي أن يكون المانع من الدم السكنى به ، وهذا ليس بساكن ; وإن أحرم الآفاقي بعمرة ، في غير أشهر الحج ، ثم أقام بمكة  ، فاعتمر من التنعيم  في أشهر الحج ، وحج من عامه ، فهو متمتع ، عليه دم . نص عليه  أحمد    . 
وفي تنصيصه على هذه الصورة تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى ، بطريق الأولى . وذكر  القاضي  أن من شرط وجوب الدم ، أن ينوي في ابتداء العمرة ، أو في أثنائها ، أنه متمتع . وظاهر النص يدل على أن هذا غير مشترط ; فإنه لم يذكره ، وكذلك الإجماع الذي ذكرناه مخالف لهذا القول . ولأنه قد حصل له الترفه بسقوط أحد السفرين ، فلزمه الدم ، كمن لم ينو . 
				
						
						
