( 2608 ) فصل : فأما وقت الثلاثة ، فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان ; وقت جواز ، ووقت استحباب . عرفة ، ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة . قال : يصوم ثلاثة أيام ، آخرها يوم طاوس عرفة .
وروي ذلك عن ، عطاء والشعبي ، ، ومجاهد والحسن ، ، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، وعلقمة وعمرو بن دينار ، وأصحاب الرأي . وروى ، ابن عمر وعائشة ، أن يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة . وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية . وهو قول ; لأن الشافعي عرفة بعرفة غير مستحب . وكذلك ذكر صوم يوم ، في " المحرر " . والمنصوص عن القاضي الذي وقفنا عليه مثل قول أحمد ، أنه يكون آخرها يوم الخرقي عرفة ، وهو قول من سمينا من العلماء ، وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة هاهنا ، لموضع الحاجة .
وعلى هذا القول يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ; ليصومها في الحج ، وإن صام منها شيئا قبل إحرامه بالحج جاز . نص عليه . وأما وقت جواز صومها فإذا أحرم بالعمرة . وهذا قول . وعن أبي حنيفة أنه إذا حل من العمرة . أحمد
وقال ، مالك : لا يجوز إلا بعد إحرام الحج . ويروى ذلك عن والشافعي . وهو قول ابن عمر إسحاق ، ; لقول الله تعالى : { وابن المنذر فصيام ثلاثة أيام في الحج } . ولأنه صيام واجب ، فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه ، كسائر الصيام الواجب . ولأن ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل ، فلم يجز البدل ، كقبل الإحرام بالعمرة . وقال ، الثوري والأوزاعي : يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة .
ولنا ، أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع ، فجاز الصوم بعده ، كإحرام الحج . فأما قوله : { فصيام ثلاثة أيام في الحج } . فقيل : معناه في أشهر الحج ، فإنه لا بد من إضمار ، إذ كان الحج أفعالا لا يصام فيها ، إنما يصام في وقتها ، أو في أشهرها . فهو في قول الله تعالى : { الحج أشهر } .
وأما تقديمه على وقت الوجوب ، فيجوز إذا وجد السبب ، كتقديم الكفارة على الحنث ، وزهوق النفس . وأما كونه بدلا ، فلا يقدم على المبدل ، فقد ذكرنا رواية في جواز تقديم الهدي على إحرام الحج ، فكذلك الصوم . وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة ، فغير جائز . ولا نعلم قائلا بجوازه ، إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن ، وليس بشيء ; لأنه لا يقدم الصوم على سببه ووجوبه ، ويخالف قول أهل العلم . أحمد ينزه عن هذا . وأحمد
وأما السبعة ، فلها أيضا وقتان ; وقت اختيار ، ووقت جواز . أما وقت الاختيار ، فإذا رجع إلى أهله ; لما روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } . متفق عليه . فمن لم يجد هديا ، فليصم ثلاثة أيام [ ص: 249 ] في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
وأما وقت الجواز ، فمنذ تمضي أيام التشريق . قال : سئل الأثرم ، هل يصوم في الطريق أو أحمد بمكة ؟ قال : كيف شاء . وبهذا قال ، أبو حنيفة . وعن ومالك ، عطاء : يصومها في الطريق . وهو قول ومجاهد إسحاق .
وقال : يصومها إذا رجع إلى أهله ; للخبر . ويروى ذلك عن ابن المنذر . وهو قول ابن عمر . وقيل عنه كقولنا ، وكقول الشافعي إسحاق .
ولنا ، أن كل صوم لزمه ، وجاز في وطنه ، جاز قبل ذلك ، كسائر الفروض . وأما الآية ، فإن الله تعالى جوز له تأخير الصيام الواجب ، فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله ، كتأخير صوم رمضان في السفر والمرض ، بقوله سبحانه : { فعدة من أيام أخر } . ولأن الصوم وجد من أهله بعد وجود سببه ، فأجزأه ، كصوم المسافر والمريض . ( 2609 ) فصل : ، وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا . وهذا قول ولا يجب التتابع ، الثوري وإسحاق ، وغيرهما . ولا نعلم فيه مخالفا .