( 2610 ) مسألة : قال : ( فإن لم يصم قبل يوم النحر ، صام أيام منى ، في إحدى الروايتين عن ، والرواية الأخرى لا يصوم أيام أبي عبد الله منى ، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام ، وعليه دم ) وجملة ذلك أن ، فإنه يصومها بعد ذلك . وبهذا قال المتمتع ، إذا لم يصم الثلاثة في أيام الحج ، علي ، وابن عمر وعائشة ، وعروة بن الزبير ، وعبيد بن عمير والحسن ، ، وعطاء والزهري ، ، ومالك ، وأصحاب الرأي . والشافعي
ويروى عن ، ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وطاوس : إذا فاته الصوم في العشر وبعده ، واستقر الهدي في ذمته ; لأن الله تعالى قال : { ومجاهد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم } . ولأنه بدل موقت ، فيسقط بخروج وقته ، كالجمعة .
ولنا ، أنه صوم واجب ، فلا يسقط بخروج وقته ، كصوم رمضان ، والآية تدل على وجوبه ، لا على سقوطه ، والقياس منتقض بصوم الظهار إذا قدم المسيس عليه ، والجمعة ليست بدلا ، وإنما هي الأصل ، وإنما سقطت لأن الوقت جعل شرطا لها كالجماعة . إذا ثبت هذا ، فإنه يصوم أيام منى .
وهذا قول ، ابن عمر وعائشة ، ، وعروة ، وعبيد بن عمير والزهري ، ، ومالك والأوزاعي ، وإسحاق ، في القديم ; لما روى والشافعي ، ابن عمر ، قالا : { وعائشة } . رواه لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . وهذا ينصرف إلى ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم . ولأن الله تعالى أمر بصيام الثلاثة في الحج ، ولم يبق من أيام الحج إلا هذه الأيام ، فيتعين الصوم فيها . فإذا صام هذه الأيام ، فحكمه حكم من صام قبل يوم النحر . البخاري
وعن رواية أخرى ، لا يصوم أيام أحمد منى . روي ذلك عن ، علي والحسن ، . وهو قول وعطاء لأن { ابن المنذر } ، وقال عليه السلام : { النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم ستة أيام ، ذكر منها أيام التشريق } . ولأنها لا يجوز فيها صوم النفل ، فلا يصومها عن الهدي ، كيوم النحر . فعلى هذه الرواية ، يصوم بعد ذلك عشرة أيام . وكذلك الحكم إذا قلنا : يصوم أيام إنها أيام أكل وشرب منى فلم يصمها . واختلفت الرواية عن [ ص: 250 ] في وجوب الدم عليه ، فعنه عليه دم ; لأنه أخر الواجب من مناسك الحج عن وقته ، فلزمه دم ، كرمي الجمار ، ولا فرق بين المؤخر لعذر ، أو لغيره ، لما ذكرنا . أحمد
وقال : إن أخره لعذر ، ليس عليه إلا قضاؤه ; لأن الدم الذي هو المبدل ، لو أخره لعذر ، لا دم عليه لتأخيره ، فالبدل أولى . وروي عن القاضي لا يلزمه مع الصوم دم بحال . وهذا اختيار أحمد ، ومذهب أبي الخطاب ; لأنه صوم واجب ، يجب القضاء بفواته ، كصوم رمضان . فأما الشافعي ، مثل أن ضاعت نفقته ، فليس عليه إلا قضاؤه ، كسائر الهدايا الواجبة . الهدي الواجب ، إذا أخره لعذر
وإن أخره لغير عذر ، ففيه روايتان : إحداهما ، ليس عليه إلا قضاؤه ، كسائر الهدايا . والأخرى ، عليه هدي آخر ; لأنه نسك مؤقت ، فلزم الدم بتأخيره عن وقته ، كرمي الجمار . وقال : من تمتع ، فلم يهد إلى قابل ، يهدي هديين . كذا قال أحمد . ابن عباس